السيد علي الموسوي القزويني
108
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء " ( 1 ) . ومنها : ما في التهذيب والاستبصار في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : " اغسل الإناء " الخ ( 2 ) . ومنها : ما في التهذيب في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ، قال : " يغسل سبع مرّات " ( 3 ) . ومنها : ما في الكافي في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح للوضوء منه ؟ قال : " لا " ( 4 ) . ومنها : ما في التهذيب والاستبصار عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال ( عليه السلام ) : " يهريقهما ويتيمّم إن شاء " ( 5 ) . ومنها : ما في التهذيب عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال ( عليه السلام ) : " يهريقهما جميعاً ويتيمّم " ( 6 ) . ومنها : ما في التهذيب عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا ولغ الكلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات ، مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف " ( 7 ) . ومنها : ما عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 152 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 4 - الكافي 3 : 11 / 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من أبواب الأسئار ح 3 - التهذيب 1 : 225 / 644 الاستبصار 1 : 18 / 39 . ( 3 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من أبواب الأسئار ح 2 - التهذيب 1 : 261 / 759 . ( 4 ) الوسائل 1 : 150 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الكافي 3 : 74 / 16 مسائل عليّ بن جعفر . 119 / 64 - التهذيب 1 : 412 / 1299 . ( 5 ) الوسائل 1 : 151 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 - الكافي 3 : 10 / 6 - التهذيب 1 : 249 / 713 . ( 6 ) الوسائل 1 : 155 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 14 - التهذيب 1 : 248 / 712 وفي 1 : 407 / 1281 أورده بسند آخر . ( 7 ) التهذيب 1 : 225 / 645 وفيه : " عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه " .